وفي معنى الحبس الصدقة والهبة من حيث جوازهما للحمل نص على ذلك المتيطي وغيره ونائب يعقد للحبس ويجب النص على الثمار والزرع حيث الحبس للصغار يعني أن من حبس حائطا وفيه وقت التحبيس ثمارا أو أرضا وفيها إذ ذاك زرع وكان التحبيس على الصغار من أولاده بحيث يكون هو الحائز لهم فإنه يلزم الموثق من جهة النصح ورفع الشغب أن ينص في الوثيقة على شمول التحبيس للثمار والزرع لتتمحض الحيازة للصغار المحبس عليهم مخافة أن يموت الأب قبل جذ الثمرة وحصاد الزرع قال المتيطي وقولنا في النص المتقدم إذا كان في الملك زرع وفي الأصول ثمرة وأتبع المحبس فلان بنيه المذكورين نصيبه في جميع زرع هذه الأملاك وثمرتها إلى تمام هذا الفصل هو الصواب فإن أبقى المحبس ذلك لنفسه ولم يحبسه مع الأصل ومات المحبس قبل أن يحصد الزرع أو تجذ الثمرة والحبس على الصغار بطل الحبس ورجع ميراثا إذا كان الزرع والثمرة في أكثر الحباسة لأنه شغل الحباسة بزرعه وثمرته فلم تتم الحيازة فيها فإذا ذكرت أنه حبس الزرع والثمرة مع الأصول أو أتبعتها به صحت الحيازة ا هـ
ومن يحبس دار سكناه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا ونافذ تحبيس ما قد سكنه بما كالاكتراء من بعد السنه إن كان ما حبس للكبار ومثل ذاك في الهبات جار يعني أن من حبس دار سكناه على بنيه أو غيرهم فلا بد من خروجه منها ومعاينة الشهود خلاءها منه ومن أثاثه وأسبابه سنة كاملة فإن رجع إليها قبل كمال السنة واستمر فيها إلى أن مات بطل التحبيس وإن رجع إليها بعد السنة فإن كان التحبيس على الكبار نفذ التحبيس وصح
وإن كان على الصغار بطل أيضا وهذا التفصيل بعينه يجري في الهبة والصدقة هذا في تحبيس دار سكنى المحبس وأما غيرها فقال المتيطي فإن كان
____________________