كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فمنسحب فذريتي مبتدأ وشامل خبرها ومنسحب عطف عليه أي على شامل والأولى والله أعلم عطفه بالواو لا بالفاء أي لفظ الذرية شامل لولد البنت ومنسحب عليه ابن الحاجب ولدي
وأولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكورهم التوضيح مطلقا ذكرا أو أنثى وولد ذكورهم دون ولد الإناث هذا هو المعروف خلافا لابن عبد البر وغيره في إدخالهم أي إدخال ولد الإناث في لفظ الولد ثم قال ابن الحاجب وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا
قال الباجي وأخطأ ابن زرب وعقبي كولدي فإن حالت دونه ابني فليس بعقب ونسلي كذا وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم انتهى لفظ ابن الحاجب وهو كاف في الاستدلال على ما ذكر الشيخ ونقل الشارح عن المقرب ما نصه قال مالك وإذا قال الرجل هذه الدار حبس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فأجمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء ا هـ
وقد خرج من هذا أن لفظ الولد لا يدخل فيه ولد البنت مفردا كان كولدي أو جمعا كأولادي سواء عطف عليه كقوله ولدي وولد ولدي أو لم يعطف فإنه يشمل ممن تحت ولد الصلب لإرادة الجنس دون ولد البنت والله أعلم والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس لحائز القبض وفي المشهور إلى الوصي القبض للمحجور اشتمل البيتان على مسألتين الأولى أن الحوز شرط في صحة التحبيس ويشترط كونه قبل فلس المحبس أو موته وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم فإذا لم يحز أصلا أو حيز بعد موت المحبس أو فلسه فلا يصح وكذا لا يصح إذا حيز بعد وقوع المرض المتصل بالموت ويأتي للناظم التصريح بحكم إخلال هذا الشرط في قوله وبانسحاب نظر المحبس للموت لا يثبت حكم الحبس وليس اشتراط الحوز خاصا بالتحبيس بل هو شرط في كل ما ينتقل بغير عوض وهو التبرع مطلقا كالهبة والصدقة والنحلة على قول وجميع العطايا والبطلان المذكور لعدم الحوز إنما هو إذا حبس في الصحة ولم يوص بتنفيذه في مرضه أما إذا حبس في
____________________

الصفحة 238