كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن للأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره صغيرا كان أو بالغا جدد عليه الحجر لإطلاقه في المحجور أصلا كأن كان المبيع أو غيره
كان البيع لموجب من الموجبات التي تذكر بعد في بيع الوصي أو لغير موجب وهو مراده بالإطلاق بدليل مقابلته بقوله وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض وإنما جاز ذلك وإن لم يذكر للبيع موجبا لأن فعله محمول على السداد لما جبل عليه الأب من الحنانة والشفقة فإن تبين وظهر أن بيعه غير سداد رد فعله ومما يحمل على غير السداد حتى يثبت كونه سدادا أن يكون هو
____________________

الصفحة 24