كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المشتري مال ابنه أو يشتري لولده من نفسه أو يبيع لأجنبي لمنفعة نفسه بالثمن أو نحو ذلك قال في المتيطية وبيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته جائز وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه
قال بعض الشيوخ وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون هو المشتري من مال ابنه فهو محمول على غير النظر حتى يثبت النظر وفائدة ذلك أن على من أراد إثبات البيع إقامة البينة بالنظر وإذا باع على ابنه لغيره فإقامة البينة على من يريد فسخ البيع وأن البيع كان غير نظر ا هـ
ونحوه في التوضيح وزاد أنه لو باع عن نفسه ولم يذكر أنه باع من ولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن ذا رشد قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه
فقال ابن حبيب كان أصبغ يمضي بيعه ثم رجع إلى مذهب ابن القاسم وغيره أنه إذا تحقق أنه باع لمنفعة نفسه فسخ
ا هـ فرع في مفيد ابن هشام إذا أصدق الرجل زوجته شيئا من مال ابنه الصغير جاز ولا كلام للابن في ذلك بعد بلوغه وإن وجده عندها بعينه فرع وفي المفيد أيضا قال مطرف وابن الماجشون في الواضحة وما بعت أو وهبت من مال ولدك ولم يعلم أله فعلته أم لك فذلك ماض لأنك قد تلي بهم مثل ذلك حتى يعلم أنك إنما فعلته لنفسك فيرد انتهى من الشارح وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض من المحظور يعني أن بيع الوصي مال محجوره من المحظور الممنوع إلا أن يكون ذلك لمقتض أي لموجب فيجوز بيعه حينئذ ولم يذكر موجبات البيع اتكالا على شهرتها عند الفقهاء وإليها أشار الشيخ خليل بقوله وإنما يباع عقاره لحاجة أي لمأكل أو ملبس أو غبطة أي كثرة في الثمن أو لكونه موظفا فيبدله بما لا وظيف عليه أو كونه حصة فيبدله له بكامل لضرر الشركة ونحوه أو لقلة غلته فيبدله بما كثرت غلته أو لكونه بين ذميين أو جيران
____________________

الصفحة 25