يعني أن الحبس على قوم معينين إذا طلب أحدهم قسمته فأنه يجوز قسمه قسمة اغتلال ولا يجوز قسمه قسمة بت ا هـ
قال في المقرب قال محمد وإذا دعا بعض أهل الحبس إلى قسمته قسمة اغتلال واعتمار وأبى من ذلك بعضهم فذلك لمن دعا إلى القسمة إذا كان ما حبس أرضا بيضاء وإن كانت أصول شجر لم تجز أن تقسم الأصول وإنما يقتسمون الغلة في أوانها قاله غير واحد من أهل العلم وفي المتيطية واختلف الفقهاء في اقتسام الحبس اقتسام اغتلال وانتفاع فكرهه قوم وأجازه آخرون وقد جرى العمل باقتسامه لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع قال القاضي في وثائقه يريد قسمة الغلة والمنفعة لا قسمة الأصول قال وبذلك جاوبني عمر بن عبد الملك إذ خاطبته في قسمة دار محبسة على قوم معينين فقال تقسم قسمة انتفاع ولا يقسم البنيان ا هـ
هذا كله فيما كان حبسا كله أما ما كان بعضه حبسا وبعضه مملوكا فإنه يجوز قسمته قسمة بت وقد تقدم أن من حبس جزءا شائعا ولم يرض بشريكه شركة الحبس وكان يقبل القسمة فإنه يقسم وهو صريح في جواز قسمة ما بعضه مملوك وبعضه حبس والله أعلم
____________________