فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما ترجم ابن عرفة هنا بكتاب العطية وحدها بقوله تمليك متمول بغير عوض إنشاء فقوله متمول أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح للمرأة أو تمليك الطلاق وبغير عوض أخرج به غيره من المعاوضات وقوله إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق وارث فإنه تمليك متمول بغير عوض لكنه تقرير لما ثبت إرثه والعطية أنشأت التمليك لأنها قررت ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة وإنما تدخل العارية والحبس والعمرى في العطية إن قلنا إن التمليك أعم من تمليك الذات أو المنفعة أو انتفاع كما في بعض أنواع الحبس وأما إن خصص بتمليك الذات فلا تدخل ثم حد ابن عرفة الهبة لغير ثواب والصدقة بقوله تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة
____________________