كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الصغار وأشهد عليه أيجوز أن يحوز ذلك لهم قال نعم وهو قول مالك قال مالك فإذا بلغوا وآنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهما وإن مات وهم في حال السفه فحوز أبيهم لهم حوز وإن كانوا قد بلغوا ومن تصدق على ابنته البكر فهو الحائز لها وإن كانت قد بلغت وهي مرضية الحال وكذلك إن تزوجت ودخل بها زوجها ما دامت بحال السفه ولا يقطع الزواج حيازة الأب فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها ا هـ
وكلام الناظم يشمل هذه الصورة أعني صورة حوز الأب لابنته ما لم ترشد وللمعينين بالحوز تصح وجبره مهما أباه متضح وفي سوى المعينين يؤمر بالحوز والخلف أتى هل يجبر والجبر محتوم بذي تعين لصنفهم من جهة المعين
____________________

الصفحة 257