كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

دون عوض أخرج به شراء الهبة وقوله لا بطوع المعطى أخرج به هبة المعطى بالفتح للمعطي بالكسر
والاعتصار جاز فيما يهب أولاده قصدا لمحبة الأب 1208 والأم ما حي أب تعتصر وحيث جاز الاعتصار يذكر الاعتصار رجوع الواهب في هبته كما تقدم
ولا يعتصر إلا الأب والأم فلذلك خصهما الشيخ فقال فيما يهب الأب والأم ففهم منه أن غيرهما لا يعتصر فلا يعتصر جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا الولد من أبيه فالأب يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير كان للولد أم أو لم تكن ما لم يمنع من ذلك مانع كما يذكر في البيتين بعد هذين وكذلك يعتبر المانع في اعتصار الأم على تفصيله الآتي
وأما الأم تهب لولدها في حياة أبيه فلها أن تعتصر ما دام الأب حيا وإليه أشار بقوله والأم ما حي أب تعتصر فإن مات الأب وقد كانت وهبت في حياته فقولان المشهور تعتصر فإن وهبته بعد موت أبيه وهو صغير فلا اعتصار لها لأنه يتيم وفهم من قوله فيما يهب أن محل الاعتصار الهبة لا
____________________

الصفحة 264