ونظائر ذلك عند الموثقين كثيرة والله أعلم
وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير وكل ما يجري بلفظ الصدقه فالاعتصار أبدا لن يلحقه يعني أن من اعتصر ما وهب لولده الكبير فإنه ينص في وثيقة الاعتصار على حضور الابن المذكور وموافقته عليه لأن ذلك أقطع للنزاع إذ قد يدعي الصدقة أو غيرها مما يمنع الاعتصار فحضوره يرفع ذلك وهذا من معنى ما قبله يليه من ذكر الاعتصار وموافقة المضمون عنه ونحو ذلك قال ابن سلمون في آخر وثيقة الاعتصار ما نصه وإن كان الابن كبيرا قلت وبمحضر الابن وموافقته على ذلك ا هـ
وأما قوله وكل ما يجري بلفظ الصدقة البيت فأشار به لقول الإمام مالك وكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك من المواق ولا اعتصار مع موت أو مرض له أو النكاح أو دين عرض وفقر موهوب له ما كانا لمنع الاعتصار قد أبانا ذكر في البيتين موانع الاعتصار فأخبر أن الاعتصار يمنع منه موت الموهوب له أو مرضه المستمر للموت نكاحه وأخذه للدين إذا كان المرض المذكور وما بعده حادثا
____________________