كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

لربها أو لورثته وكذلك إن أعمر عقبه وفي المتيطية
ولا يجوز العمرى إلا بحيازة وقبض إلا أن تكون لمن يجوز للمعجز القبض له كالابن الصغير أو السفيه فقوله هبة خبر مقدم والعمرى مبتدأ أو طول ظرف يتعلق بهبة ومدة بالنصب عطف على طول أي العمرى هبة غلة الأصول طول حياة معمر أو مدة معلومة كالعام أو ما هو أكثر من العام وهو المراد بقوله أو ما بعده وحوزها مبتدأ خبره جملة استقرا وبحوز يتعلق باستقرا وخص الأصول وإن كانت تصح في غيرها كما تقدم لأن العمرى فيها أكثر وبيعها مسوغ للمعمر من معمر أو وارث للمعمر يعني أنه يجوز ويسوغ للمعمر بالفتح بيع العمرى للمعمر بالكسر أو لورثته وإن شئت قلت يجوز للمعمر بالكسر ولورثته شراء عمرته من المعمر بالفتح المعنى واحد فالمعمر بالفتح بائع وبالكسر مشتر على كل تقدير قال في المقصد المحمود ويجوز للمعمر شراء عمراه قياسا على العرية ولا يجوز ذلك لغيره وللمعمر كراؤها سنة أو سنتين لا غير وقيل لأربعة أعوام كالأحباس ولو كانت لمدة محصورة لجاز كراؤها إليها ويجوز لورثة المعمر شراؤها من المعمر كما كان ذلك لأبيهم وهذا إذا كانت معقبة وفيه أيضا يجوز ابتياع المعمر للعمرى بالنقد والنسيئة بالعين والعرض والطعام وقيل لا يجوز بالنسيئة ولا تأثير للجهل بقدر المبيع إذ ليس ببيع على الحقيقة وإنما هو معروف ظاهره المكايسة مستثنى من كراهة ابتياع الصدقة ا هـ
فضمير بيعها للعمرى ومسوغ بفتح الواو اسم مفعول أي سوغه الشارع وجوزه وللمعمر بالفتح يتعلق بمسوغ أي يسوغ للمعمر بيع العمرى والمشتري لها هو المعمر بالكسر أو وارثه وغلة للحيوان إن تهب فمنحة تدعى وليست تجتنب
____________________

الصفحة 271