الممنوح عطف على مخدم مدخول لحياة أي أو حياة الممنوح ظرف لمنحة وقوله أو أمد بالنصب عطف على حياة وأجرة الراعي لما قد منحا على الذي بمنحه قد سمحا وجائز لمانح فيها الشرا بما يراه ناجزا أو مؤخرا يعني أن أجرة الراعي الذي يرعى الحيوان الممنوح غلته تكون على المانح الذي سمح بهبتها لا على الممنوح ويجوز للمانح شراء منحته من الممنوح بما يتفقان عليه من ناجز أو مؤخر كما سبق في العمرى قال في الوثائق المجموعة والرعاية على رب المنحة ولصاحب المنحة أن يبتاعها من الممنوح إذا اتفقا على ذلك بطعام يدفعه إليه حالا ويجوز له شراء منحته بما شاء من الدنانير والدراهم والعروض والطعام حالا أو إلى أجل ويسترجع منحته ولا يدخله بيع اللبن المجهول بالطعام أو الطعام بالطعام ليس يدا بيد لأن ذلك كله معروف يصنعه المعطي إلى المعطى فأرخص له فيه ولا يجوز ذلك لغيره ويجانس ذلك العرية ا هـ
وهذا الحكم يجري والله أعلم في الإخدام فتكون نفقة المخدم على سيده ويجوز لسيده شراء خدمته من المخدم فصل في الإرفاق إرفاق جار حسن للجار بمسقى أو طريق أو جدار والحد في ذلك إن حد اقتفي وعد في إرفاقه كالسلف
____________________