كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والله أعلم أن الشروط ما عداه قال ابن رشد مجرد الحيازة لا تنقل الملك من المحوز عليه إلى الحائز باتفاق ولكنه يدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء وما أشبه ذلك فيكون بسببها القول قول الحائز مع يمينه ا هـ
فقوله والأجنبي إن يحز احترز بالأجنبي من حوز القريب ويأتي للناظم بعض الكلام عليه في قوله والأقربون حوزهم مختلف الأبيات الخمسة وقوله أصلا احترز من غير الأصول ويأتي له الكلام عليه في قوله وفي سوى الأصول حوز الناس الأبيات الأربعة وقوله بحق يتعلق بيحز أي بوجه شرعي واحترز به ممن حازه بغصب أو تعد فإن حوزه كلا حوز وقوله عشر سنين يريد وما قاربها كالتسع والثمان واحترز مما هو أقل من ذلك فلا تنقطع به دعوى المدعي وقوله مع الحضور احترز به مما إذا كان القائم المدعي غائبا فإنه على حجته وفيه تفصيل يأتي في قوله وقائم ذو غيبة بعيده الأبيات الثلاثة وقوله عن خصام فيه يتعلق بمحذوف أي ساكتا عن خصام فيه واحترز بذلك مما إذا كان يخاصم في تلك المدة فإن حجته لا تنقطع كما يأتي في قوله والمدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز امتنع تنبيهات الأول بقي على الناظم اشتراط تصرف الحائز بالهدم والبناء ونحوهما كما في ابن الحاجب وادعاء الحائز الملكية لأن الحوز لا ينفع إلا لمدعيها وجهل الأصل أما ما علم أصله فلا تنفع فيه الحيازة وكذا يشترط علم القائم أن المحوز ملك له كله أو بعضه ابن الحاجب في تقسيم الدعوى وغير مشبهة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة فغير مسموعة التوضيح إنما لم تكن مشبهة عرفا لأن العرف يكذب مدعيها ثم قال في التوضيح وفي البيان في باب الاستحقاق المشهور أن الحيازة تكون بينهم في عشرة أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان وروى ابن القاسم لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ثم تكلم على صفة الحوز بقوله يتصرف بالهدم والبناء والعمارة
____________________

الصفحة 277