كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

عتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون الحائز معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك
ا هـ
وإلى هذه المسألة برمتها أشار الناظم بقوله والأجنبي إن يحز أصلا بحق الأبيات الثلاثة وإليها أشار الشيخ خليل بقوله وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم يسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه وفي الرسالة ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له وتقدم نص ابن الحاجب فيها ثم أشار الناظم إلى المسألة الأولى من المسائل الأربع التي فرع على الأول بقوله إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد بما إذا لم يثبت أنه أكرى للحائز أو أعمره أو نحو ذلك فإن أثبت القائم شيئا من ذلك فإن دعواه مقبولة مسموعة ويحكم بالدار للقائم المذكور ولا يعتبر الحوز حينئذ ويحلف كما يأتي عن ابن الحاج ففاعل أثبت للمدعي القائم ونائب يعتبر للحوز قال في المقرب عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له
قال عبد الجبار وقال ربيعة إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك فالمال للذي هو في يده إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية وإلا فلا شيء له وتقدم قول الشيخ خليل إلا بإسكان ونحوه وفي ابن الحاجب بعد أن ذكر أن دعوى القائم لا تسمع ما نصه ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة وشبهه ا
هـ
والمعنى أن مجرد دعوى القائم لا تسمع وأما بينته فإن شهدت له بملكية المحوز عنه لم تسمع أيضا وإن شهدت له بأنه أسكنه أو أكراه أو نحوه فتقبل ثم أشار للمسألة الثانية بقوله أو يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعى أو يحلف القائم يعني أن الدار تكون للحائز إلا إذا ادعى أن القائم وهبها له أو تصدق بها عليه وهذا والله أعلم إذا ثبتت ملكية القائم وأقر له بها الحائز المذكور وادعى أنه وهبها له فإنه إن أثبت الحائز الهبة المذكورة صحت له الدار وإلا حلف القائم أنه ما وهب ولا تصدق وأخذ الدار فقوله أو يدعي هو معطوف على قوله أثبت وفاعل يدعي الحائز وضمير حصول للشيء المحوز وتبرعا منصوب على إسقاط الخافض ومن قائم يتعلق بتبرعا وفاعل بثمن ضمير الحائز وما من قوله ما ادعى واقعة على التبرع وقوله ويحلف القائم أي إذا لم يثبت الحائز التبرع الذي ادعى حلف القائم أنه ما تبرع وأخذ الدار
قال ابن سلمون وإن قال إنه وهبها له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك ولم
____________________

الصفحة 279