الشارح عن ابن الحاج ونصه ولو قال المقوم عليه أقلتك فيها بعد أن بعتها منك لكان القول قوله مع يمينه وتبقى الأملاك بيده ا
هـ
وهذه اليمين من باب قوله أيضا في باب اليمين وفي الإقالة ابن عتاب يرى وجوبها لشبهة معتبرا قوله والتسع كالعشر لدى ابن القاسم أو الثمان في انقطاع القائم أشار به لقوله في المقرب قال محمد قال يحيى قلت لابن القاسم كم ترى طول حوز الأجنبي مال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأله البينة عما في يده منه وإن لم تبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع الأرض فقال عشر سنين ونحوها إذا كان حاضرا لا ينكر قال محمد ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال وأرى تسع سنين وثمان وما قاربها بمنزلة عشر سنين ا هـ
والمقصود منه هنا قوله قال محمد ولابن القاسم إلخ وقوله في انقطاع القائم هو بيان لوجه الشبه
فرع في نوازل ابن الحاج إذا قام الرجل بعقد ابتياع من المقوم عليه أو من أبيه قبله وتاريخ الابتياع قبل القيام بعشرين عاما في أملاك بيد رجل أو تصيرت إليه من والده فقال المقوم عليه لي عشرون سنة أملك هذه الأملاك وأنت حاضر فلم تقم فقال لم أجد وثيقة ابتياعي إلا الآن فالواجب أن ليس هذا من باب الحيازة فينقطع حق القائم بذلك ولكن يحلف القائم بالله الذي لا إله إلا هو ما تركت القيام في الأملاك تسليما مني لها ولا رضا بترك حقي فيها إلا أني لم أعلم بالعقد ولم أجده ويأخذها من يده وكذلك لو كان أبو القائم هو الذي اشتراها من المقوم
____________________