كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والأقربون حوزهم مختلف بحسب اعتمارهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعينا وذو تشاجر كالأبعدينا ومثله ما حيز بالعتاق ما كان أو بالبيع باتفاق وفيه بالهدم وبالبنيان والغرس أو عقد الكرا قولان تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة كون الحائز أجنبيا فتكلم هنا على ما إذا اختل ذلك الشرط وكان الحائز قريبا غير أجنبي وقسم حوز القريب باعتبار كيفية حوزه إلى ثلاثة أقسام فإن كان بأضعف أوجه الحيازة كسكنى الدار وزراعة الأرض واعتمار الحانوت فلا تقبل دعوى الحائز الملكية لما حاز إلا مع طول المدة جدا وهو ما زاد على الأربعين سنة وإلى ذلك أشار بقوله والأقربون حوزهم مختلف إلى قوله فهو بما يجوز الأربعينا وهذا إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة
فإن كان ذلك فهم كالأبعدين تكفي في حيازتهم عشر سنين وإلى ذلك أشار بقوله وذو تشاجر كالأبعدينا وإن كان الحوز بأقوى أوجه الحيازة كالعتق كيف كان ناجزا أو مؤجلا والبيع فهو كالأجنبي حوزه العشر ونحوها باتفاق وإن كان بوجه متوسط كالهدم والبنيان
____________________

الصفحة 284