كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

حضانة البائع وحاجة المحضون والسداد في الثمن وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه وأنه ليس له مال غيره وأنه أولى ما بيع عليه من عقاره ويضمن ذلك عقد البيع آخرا
فرع نقل صاحب المعيار آخر السفر الثالث عن أبي الحسن الصغير في أثناء جواب له أن القريب كالأخ والعم اختلف فيه هل يتنزل منزلة الوصي فيمضي بيعه على الصغير ولا يرد
أو لا يتنزل منزلته فلا يمضي بيعه بل يرد وعلى رده فلا يرد المشتري الغلة للشبهة بمراعاة القول الأول أنه كالوصي وما اشترى المريض أو ما باعا إن هو مات يأبى الامتناع فإن يكن حابى به فالأجنبي من ثلثه يأخذ ما به حبي وما به الوارث حابى منعا وإن يجزه الوارثون اتبعا ما ذكر هنا وما بعده إلى آخر الفصل هو من زيادات هذا النظم على مختصر الشيخ خليل إلا بيع الحاكم والوارث والمجنون ومن معه والأعمى
والمحاباة مفاعلة من حابى إذا أعطى
ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير قصدا لنفع المشتري وعلى
____________________

الصفحة 29