كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

شفاء الغليل في شرح قوله آخر النفقات ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه إلخ
وراجع مجالس القاضي المكناسي في المسائل التي ختم بها كتابه
وفي نوازل ابن رشد لا إعذار في شهود الحيازة لأنهما نائبان عن القاضي وإن وجه شاهدا واحدا لذلك أجزأه والاثنان أولى
ا هـ
وتقدم للناظم في فصل الإعذار فيمن لا يعذر فيه ولا الذي وجه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا
وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود يعني أن ما تقدم من توجيه القاضي لعدلين يحوزان الأصل المستحق إنما محله ما اختلف الخصمان في حدوده أما ما اتفقا على حدوده كدور الحاضرة التي الدار بها ملاصقة للأخرى فلا يقع غالبا اختلاف في حدودها فلا يحتاج في استحقاقها إلى حيازة
قال في المقرب قال محمد الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من أشياخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما شهدا فيه من دار أو أرض أو غيرهما إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها أو الدار ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده فتسقط حينئذ الحيازة ولا يكلف القائم إثبات الحيازة فيما شهد له به الشهود
وواجب إعمالها إن الحكم بقسمة على المحاجير حكم يعني أنه يجب إعمال الحيازة إن أراد القاضي أن يحكم القسمة على المحاجير فلا
____________________

الصفحة 295