منهن وإن لم يوجد غيرها في البلدة لم يكلفه شيئا من ذلك
قال الشارح أقول حيث لم توجد إلا واحدة فهي التي عينها الاسم والصفة
ومشتري المثلي مهما يستحق معظم ما اشترى له التخيير حق في الأخذ للباقي من المبيع بقسطه والرد للجميع وإن يكن منه اليسير ما استحق يلزمه الباقي بما له يحق يعني أن من اشترى مثليا من مكيل أو موزون أو معدود كالقمح والزيت والجوز ثم استحق منه شيء فإنه إن استحق معظمه خير المشتري بين التمسك بما بقي بحصته من الثمن وبين رد الجميع وإن استحق القليل منه فقط فيلزمه التمسك بالباقي بحصته أيضا قال الشارح واليسير هنا الثلث فأدنى قال ابن يونس ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به
ا هـ
ومسألة استحقاق الجزء الشائع مما لا ينقسم تأتي في قول الناظم والحلف في تمسك بما بقي بقسطه مما انقسامه اتقي وتأمل عبارة ابن يونس حيث قال في استحقاق الكبير فهو مخير بين أن يحبس ما بقي أو يرده فهي أحسن من قول الناظم والرد للجميع فإن المستحق أخذ جزأه
____________________