كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيع الخيار والثنيا بيع الخيار جائز الوقوع لأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل وبالأيام في غيره كالعبد والطعام وهو بالاشتراط عند العقد ولا يجوز فيه شرط النقد ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فخرج بقوله وقف بته بيع البت والبيع الذي فيه خيار غير مدخول عليه ابتداء وهو الخيار الحكمي أي الذي أدى إليه حكم كمن اشترى شيئا على البت فاطلع على عيب فإنه مخير بين الرد والتماسك لأنه وقع على البت ولم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيقال فيه بيع آل إلى خيار لأنه بيع مني على خيار وبيع الثنيا قال ابن عرفة عمم ابن رشد لفظ بيع الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند العلماء بيع الثنيا كالبيع على أنه لا يبيع ولا يهب ابن عرفة وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع مني رد الثمن فالسلعة له قال فيها لا يجوز لأنه سلف جر نفعا ا هـ وهذا المعنى الذي خصه به الأكثر هو المعروف اليوم ببيع الثنيا وهو الذي قصد الناظم بدليل ما يذكره بعد قوله بيع الخيار جائز الوقوع البيتين أخبر أن البيع على الخيار جائز
قال في المدونة وبيع الخيار جائز وذلك أن يقول الرجل أشتري منك هذا الشيء وأنا عليك فيه بالخيار إلى وقف كذا قال في التوضيح موجب الخيار
إما من جهة العقد أو المعقود عليه والأول هو التروي الثاني هو التقصية وخيار التروي مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد لكن أجازه الشرع
____________________
الصفحة 3
528