كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الشراء بأكثر كذلك قصدا لنفع البائع فما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة من المريض للمشتري أو البائع فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر بل للجهل بالثمن فهو الغبن الآتي للناظم وأما التوليج فهو الهبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز في البيع والافتقار إليه في الهبة والله أعلم
هذا هو الغالب في الاستعمال وإن كان بعضها يطلق على بعض لتقارب معانيها
ويعني الناظم رحمه الله أن المريض مرضا مخوفا إذا باع أو اشترى في حال مرضه فإن ذلك ماض نافذ ولا يرد لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات لا في المعاوضات
وإلى نفوذ بيعه وإمضائه أشار الناظم بقوله يأبى الامتناع أي لا يقبل الامتناع وإذا لم يقبله فهو ماض وذلك المراد فإن لم يكن في ذلك محاباة فلا إشكال وإن كان فيه محاباة كان ذلك كما ذكرنا محض هبة في المرض فإن كان لأجنبي فإنه يخرج من ثلثه إن مات فإن زاد عليه رد إلا أن يجيزه الورثة وإن كان لوارث توقف على إجازة باقي الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه رد قال في الوثائق المجموعة وبيع المريض وابتياعه جائز ما لم يحاب فإن حابى ومات من مرضه فإن كانت المحاباة لمن لا يرثه فمحاباة في ثلثه إن حملها الثلث أو ما حمل منها ويرجع ما لم يحمل منها ميراثا وإن كانت لمن يرثه فلا يجوز شيء من المحاباة لأنها وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ا هـ
من الشارح ابن الحاجب ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإن صح فكالإنشاء التوضيح كل تبرع أي عتقا كان أو غيره
وظاهره كان له مال مأمون أم لا وهذا قول مالك الأول والذي رجع إليه في المأمون أنه ينفذ ما بتل من عتق أو غيره في المرض
قال في كتاب العتق وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار فإن مات أي بعد فتبرعه خارج من الثلث كالوصايا وإن لم يمت فكالإنشاء في الصحة فيكون ذلك بمنزلة ما لو أنشأ ذلك التبرع في الصحة فيلزمه
تنبيه إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث في الوصية لأجنبي فهل إجازتهم تقرير لما فعل الموصي فلا تفتقر لحوز أو ذلك إنشاء عطية من الوارث فتفتقر للحوز فإن مات الوارث قبل حوزها بطلت قولان
وكل ما القاضي يبيع مطلقا بيع البراءة به تحققا والخلف فيما باعه الوصي أو وارث ومنعه مرضي إلا بما البيع به يكون برسم أن تقضى به الديون
____________________

الصفحة 30