كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الشيخ خليل أو استحق شائع وإن قل ما نصه انظر هذا مع ما يتقرر قال عيسى قلت لابن القاسم إذا استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء يكون من الرقيق يسيرا في عددهم أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من عبيد بأعيانهم قال نعم قلت أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد منع الوطء إن كان فيها جارية قال سواء استحق في جميعها سهما أو عبيدا بأعينهم إن كان يسيرا لزمه البيع وقيل له قاسم شريكك أنظره أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك فإن كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع وإذا كان مما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا قيل أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة قال هو كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم وهذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهو تفسير لسائر الروايات واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد على النصف وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه
____________________

الصفحة 302