كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)
ففي إجازة ذلك مجال للنظر
ا هـ
فقوله بلا شيء يحتمل أن يتعلق بيأخذ أي يأخذ رب الشيء بلا شيء أي ثمن ولا عوض الشيء المأخوذ من اللص يعني إذا لم يدفع آخذه
____________________
الصفحة 307
528