كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)
يعني أن كل ما يبيعه القاضي من رقيق أو حيوان أو غير ذلك على مفلس أو صغير أو غيرهما وعلى ذلك نبه بالإطلاق فإنه
____________________
الصفحة 31
528