تكون العارية بما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكها
الثاني أن يثبت تعدي المعير أو تفريطه في العارية حتى هلكت كانت مما يغاب عليه أم لا وهو الذي يعني بالإطلاق فإن قامت بينة على هلاكها فلا ضمان على المستعير كانت مما يغاب عليه أم لا وكذا لا يضمنها إن كانت مما يغاب عليه ولم يثبت تفريطه ولا تعديه قال في الجواهر والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير إلا أنها نوعان يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ما لم يظهر كذبه والنوع الثاني يخفى هلاكه ويغاب عليه وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم تقم بينة به فإن قامت فلا ضمان
____________________