ينتقل
ا هـ
ويفهم معنى هذا الحد من معنى الحد المصدري وقوله ينتقل صفة لمتملك ثم قال الرصاع ما معناه إن الفقهاء يطلقون الاسم على المصدر كثيرا كقولهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة لأن متعلق الحكم إنما هو المعنى المصدري لا الاسمي قال وإنما لم يقل ابن عرفة هنا حدها اسما كذا ومصدرا كذا كما هي عادته لأن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة وليست مصدرا ولا اسم مصدر ولكن المراد أنه إذا أريد بها
____________________