كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وكل ما أتلفه المحجور فغرمه من ماله المشهور إلا لمن طوعا إليه صرفه وفي سوى مصلحة قد أتلفه وهو كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
والتجر بالمودع من أعمله يضمنه والربح كله له يعني أن من كانت عنده وديعة يتجر بها فإنه يضمنها إن هلكت ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها لأن ضمانها وقت التجر بها منه والخراج بالضمان قال في الوثائق المجموعة وإن تجر بها يعني بالوديعة كان له الربح يعني بضمانه
ا هـ
وقال في الرسالة ومن تجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا قال بعض شراحها قوله إن كانت عينا راجع لقوله فذلك مكروه لأنها لو كانت عرضا مقوما كان التجر بها حراما قال شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد المنجور في شرح قوله في المنهج والربح تابع لمال ما عدا غصبا وديعة وتفليسا بدا قال بعض المتأخرين إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال كما هو وأما إن لم يرده فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في النوادر فاعرفه
ا هـ
وفي المقرب إن رد المال بعدما ربح فيه برئ

____________________

الصفحة 317