كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والقول قول مودع فيما تلف وفي ادعاء ردها مع الحلف ما لم يكن يقبضه ببينه فلا غنى في الرد أن يبينه يعني أن من كانت عند وديعة فادعى تلفها فالقول قوله مع يمينه سواء قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد وأما إن ادعى أنه ردها لربها فإن كان قبضها بغير إشهاد فكذلك أيضا القول قوله مع يمينه وإن كان قبضها بإشهاد وهو مراد الناظم بالبينة فلا يقبل قوله في ذلك وعليه ضمانها إلا أن يقيم بينة على ردها قال في الرسالة والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال ونحوه في الجواهر وزاد التصريح باليمين حيث يكون القول قوله ولفظه إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه وكذلك إن ادعى الرد إلا أن يكون تسليمها ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة
ا هـ
فقوله قول مودع بفتح الدال أي عنده و ما من قوله فيما تلف مصدرية وضمير ردها للوديعة ومع الحلف راجع لدعوى التلف والرد وضمير يقبضه للشيء المودع ببينة للرد أي يثبته
والأمناء في الذي يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا كالأب والوصي والدلال ومرسل صحبته بالمال وعامل القراض والموكل وصانع لم ينتصب للعمل وذو انتصاب مثله في عمله بحضرة الطالب أو في منزله والمستعير مثلهم والمرتهن في غير قابل المغيب فاستبن ومودع لديه والأجير فيما عليه الأجر والمأمور
____________________

الصفحة 318