كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ومثله الراعي كذا ذو الشركه في حالة البضاعة المشتركه وحامل للثقل بالإطلاق وضمن الطعام بالاتفاق 1301 والقول قولهم بلا يمين والاتهام غير مستبين وقيل من بعد اليمين مطلقا والأول الأولى لدى من حققا عدد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأمناء وذكر أن حكمهم عدم ضمان شيء مما يلونه لأمانتهم إما بالأصالة أو بجعل الخصم لهم ذلك
فأولهم ولي المحجور كالأب والوصي ووصيه لا ضمان عليهم فيما يدعون من تلف مال محجورهم أما دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدقون فيه
الثاني الدلال ويقال له السمسار فيما ولي بيعه وتسويقه وقد اختلف قول مالك في تضمينهم ابن رشد والذي أفتي به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم إلا أن يكونوا مشهورين بالخير ابن راشد ورأيت بعض قضاة الإسكندرية ضمن السمسار وكأنه ذهب إلى أن ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان
الثالث المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ويقال فيه المبضع معه مال أي الذي أرسلت معه البضاعة لا ضمان عليه فيها وإن كانت مما يغاب عليه
الرابع عامل القراض لا يضمن مال القراض إن ادعى التلف أي الضياع بسرقة ونحوها قال في التوضيح قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه ويعرف ذلك بسؤال في بلد
____________________

الصفحة 319