كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بيع براءة أي لا قيام فيه للمشتري بعيب إن وجده واختلف فيما باعه الوصي والوارث هل هو بيع براءة فلا يرد بعيب أو لا فللمشتري القيام بالعيب ومنع كون بيعها بيع براءة هو القول المرضي
قال الشارح يعني به القول الذي جرى به العمل انتهى
ومحل الخلاف في كون بيع الوصي والوارث بيع براءة أو لا إنما هو إن لم يكن لقضاء دين ونحوه كتنفيذ وصية أما ما كان لذلك فإنه بيع براءة هذا ظاهر النظم وفي الشارح أن فيه الخلاف كغيره وعليه فلو قال كذلك البيع الذي يكون
إلخ قال في المتيطية وأما ما باعه السلطان على مفلس أو في مغنم أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغير فهو بيع براءة وإن لم يشترط وليس للمبتاع رد بعيب قديم ولا في ذلك عهدة ثلاث ولا سنة
وهو من المبتاع بعقد الشراء هذا قول مالك المشهور المعمول به في المدونة وغيرها
قال ابن القاسم في كتاب العيوب من المدونة وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة قال وهو أشد من البراءة
ثم قال المتيطي فإذا قلنا بالقول المشهور المعمول به فهل يكون بيع السلطان بيع براءة في كل شيء أو في الرقيق خاصة عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه في كل شيء رواها ابن حبيب عن مالك وهو قول ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم
قال الشارح وهذه الرواية هي التي اعتمد الشيخ
وفي المفيد واختلف قول مالك في بيع الميراث فقال مرة هو بيع براءة
وقال مرة لا يكون بيع براءة
وفي الجواهر قال الإمام وأما بيع الورثة لقضاء ديون وتنفيذ وصايا فإن فيه الخلاف المشهور قال فاقتصر مرة على ثبوت البراءة في بيع السلطان خاصة وأضاف إلى ذلك مرة بيع أهل الميراث ومراده من ذلك ما باعوه لقضاء دين أو إنفاذ وصية
قال ابن شاس وإنما حمل بيع الورثة لقضاء دين أو لإنفاذ وصية على بيع البراءة لكون الديون كالوصايا يجب إنفاذها ومن حق أهلها أن تعجل لهم حقوقهم إذا طلبوها والسلطان والوصي والورثة غير عالمين بأحوال المبيع وهم مطالبون باستعجال البيع فحمل بيعهم على البراءة لأجل ذلك بخلاف بيع الإنسان مال نفسه انتهى
تنبيه قال الشيخ خليل في ابتداء موانع الرد بالعيب ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط فقوله رقيقا فقط يحتمل رجوعه لبيع الحاكم والوارث معا وإن بيعهما إنما يكون بيع براءة في الرقيق فقط وهو الموافق لرواية ابن القاسم ويحتمل رجوعه لبيع الوارث فقط فهو الذي يختص بالرقيق وأما بيع السلطان فبيع براءة في كل شيء وهي رواية ابن الماجشون وأصبغ تنبيه إنما يكون بيعهما بيع براءة إذا لم يدلسا والمراد ببيع الحاكم ما باعه بوصف الحكم لا ما باعه بوصف الملك قال ابن عرفة وعلى اعتبار الميراث ففي كونه ما بيع لقضاء دين فقط أو ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض وغيره انتهى
ابن هارون في اختصار المتيطية ما باعه الورثة لقضاء دين أو وصايا لا يكون بيع براءة إلا أن يصرح الورثة بأنه بيع ميراث أو يعلم بذلك المبتاع فيكون بيع براءة وإن لم يعلم المبتاع بأنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير في الرد أو التماسك بلا عهدة قاله مالك قال مالك وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث وجهل أنه بيع براءة أن تكون له العهدة ولا يكون بيع السلطان بيع براءة حتى يسأل الذي يباع عليه هل علم به عيبا أم لا ا هـ وفيه تحرير وبكلام المتيطي وما تقدم عن ابن
____________________

الصفحة 32