كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

السلع هل يخسر في مثل هذا المال في مثل هذه المدة ما ذكر وفي التوضيح أيضا في باب الشركة ونقل الباجي عن بعض أصحابنا في العامل في القراض يدعي الخسارة ولم يبين وجهها أنه يضمن
الخامس الوكيل كان بأجرة أو بغير أجرة لا ضمان عليه مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى تلف السلعة التي وكل على بيعها أو تلف ثمنها إن باع وكذا لا يضمن في الوكالة على الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك
السادس الصانع الذي لم ينصب نفسه للعمل أو نصب نفسه إذا كان بحضرة رب الشيء المصنوع أو في منزله فلا ضمان عليه ويأتي بعض الكلام في الصانع
السابع المستعير لا يضمن العارية في وجهين أحدهما إن قامت بينة على هلاكها كانت مما يغاب عليه أو لا الثاني ما لا يغاب عليه إذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه
الثامن المرتهن بكسر الهاء لا ضمان عليه في الرهن الذي لا يغاب عليه أو الذي يغاب عليه إذا قامت البينة على هلاكه
التاسع المودع عنده لا ضمان عليه في الوديعة إذا ادعى تلفها قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد
العاشر الأجير فيما استؤجر عليه كذا فسره الناظم وتبعه الشارح ولم يزد ولعله يعني الأجير الذي تحت يد
____________________

الصفحة 320