كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الصانع فإن كان للصانع أجراء أو صناع تحت يده فتلف بأيديهم شيء بغير تعد فلا ضمان عليهم لأنهم صناع له خاصة والصانع الخاص لا يضمن كما يأتي وأما لو غابوا على السلع فإنهم يضمنون قاله في التوضيح ويأتي للناظم الخلاف في ضمان حارس ثياب داخل الحمام الحادي عشر المأمور فيما أمر به فإذا فعل ما أمر به ولم يتعد فحصل هلاك أو تلف فلا ضمان عليه
الثاني عشر الراعي فلا ضمان عليه فيما تلف من الغنم
____________________

الصفحة 321