كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

السبعة التوضيح أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني ولا يفصل فيه كما يفصل في غير الطعام وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي وهو المعروف وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان
ا هـ
وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله
وضمن الطعام باتفاق والفقهاء السبعة قال العراقي في شرح قوله في الألفية
____________________

الصفحة 323