إذا قامت لهم بينة على الضياع فقال ابن القاسم لا شيء عليهم وقال أشهب يضمنون
والثاني المرتهن يضمن الرهن الذي يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه فلا يضمنه على المشهور
والثالث البائع على خيار فإن ضمان المبيع منه في زمن الخيار
والرابع الصانع يضمن مصنوعه إن ادعى ضياعه بثلاثة شروط الأول أن ينصب نفسه للصنعة عياض بخلاف الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة فلا ضمان على هؤلاء لأن التضمن إنما كان للمصلحة العامة الشرط الثاني أن لا يكون في بيت رب السلعة وإلا فلا ضمان جلس معه أم لا ابن حبيب لأنه هنا أجير خاص الشرط الثالث أن لا يكون ربه ملازما له وإلا فلا ضمان عليه لأنه بحضوره معه يشبه الصانع الخاص
الخامس الزوجة إذا قبضت ما يغاب عليه من مهر ثم طلقها زوجها قبل البناء فادعت تلفه فتضمن له نصفه
والسادس الحاضن يضمن ما قبض لمحضونه من النفقة والكسوة ونحوهما من مؤن المحضون فيدعي تلفه فيضمن ذلك إلا أن تقوم بينة على هلاكه
والسابع المعار فيضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة على هلاكه ويضمن أيضا ما ثبت تعديه فيه أو تفريطه كان مما يغاب عليه أم لا الثامن حامل الطعام يضمنه مطلقا كما تقدم في الرابع عشر من الذين لا يضمنون
التاسع البائع الذي يحبس سلعته حتى يقبض الثمن أو للإشهاد فيضمن تلك السلعة كما يضمن الرهن
وحارس الحمام ليس يضمن وبعضهم يقول بل يضمن يعني أنه اختلف في حارس ثياب داخل الحمام هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها على قولين قال في التوضيح وأما حارس الثياب ففي البيان إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام فقال مالك لا ضمان عليه ابن لبابة وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس ولو دفع له أجرة لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته ابن القاسم ولو قال الحارس جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب ضمن اللخمي وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك فتركه ظنا منه أنه أنت
ا هـ
فصل في القرض وهو السلف حده ابن عرفة بقوله دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقوله
____________________