كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

عرفة يتبين معنى قول الشيخ خليل ووارث وأنه ليس المراد به من صار له رقيق من إرث فباعه بل ما بيع ليقسم أو بيع لقضاء دين أو وصايا على الخلاف المتقدم وقوله ووارث المتيطي وكذا الوصي إذا باع لمن يلي عليه لنفقة أو غيرها وبين ذلك فلا تباعة عليه ويرجع المشتري في الثمن إن كان قائما فإن أنفقه على الأيتام لم يكن عليه شيء وبيع القاضي كبيع الوصي
ا هـ وهو عنده عام في الرقيق وغيره انتهى من طرر شيخنا رحمه الله
وإنما أثبته وإن كان فيه طول لما اشتمل عليه من الفوائد
تنبيه ما تقدم للناظم في ترجمة بيع الرقيق والحيوان في قوله والبيع من براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت هو في غير بيع القاضي والوارث ونحوه كالوصي بل في بيع الإنسان مال نفسه ونحوه كالوكيل إن أمره بذلك موكله بدليل ما ذكر هنا والله أعلم ومن أصم أبكم العقود جائزة ويشهد الشهود بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت وإن يكن مع ذاك أعمى امتنعا لفقده الإفهام والفهم معا يعني أن من كان أصم أبكم فإن ما يعقده من بيع وابتياع ونكاح ومعاوضة وتبرع جائز لازم له ويعتمد الشهود عليه بما فعل من ذلك على الإشارة التي تفهم مقصوده قطعا وتعلم برضاه حتما فإن إنضاف إلى الصمم والبكم آفة العمى امتنع كل عقد في حقه لفقده الآلة التي توصل الإفهام عنه للشاهد عليه والفهم له قال في الوثائق المجموعة ويلزم الأصم الأبكم بيعه وابتياعه وأفعاله كلها إذا قطع الشهود عليه معرفته ذلك ورضاه بإشارته إليهم وإشارتهم إليه ولم يشكوا في ذلك وإن كان أصم أبكم أعمى لم تجز مبايعته ولا مناكحته ولا معاملته انتهى
من الشارح أي ويكون النظر في ماله وغيره للقاضي كالصبي المهمل وغيره كذاك للمجنون والصغير يمنع والسكران للجمهور
____________________

الصفحة 33