كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قبل أجله وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع
ا هـ
فقول الناظم وإن رأى مسلف تعجيله يشمل العين والعرض والطعام الحكم في القرض واحد وإنما تفترق العين من غيرها في البيع والله سبحانه وتعالى أعلم
باب في العتق وما يتصل به ابن عرفة هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فقوله رفع ملك الرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته وأخرج بالملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ وأخرج بقوله حقيقي استحقاق عبد بحرية لأن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء وأخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك ممن صار له من حربي وقوله عن آدمي متعلق برفع قال الرصاع قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ لا يقال الحد غير مانع لصدقه على بيع
____________________

الصفحة 330