العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والمراد بالآدمي الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ووصفه بحي ليخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت
انتهى ببعض اختصار
ولعله يعني بما يتصل بالعتق اختلاف العبد والسيد في قدر مال الكتابة أو في المقبوض منه ونحو ذلك كجنسه وأجله وعدم لزوم رهن أو حميل في ذلك والله أعلم
العتق بالتدبير والوصاة وبالكتابة وبالبتات وليس في التدبير والتبتيل إلى الرجوع بعد من سبيل والعتق بالمال هو المكاتبه وما له بالجبر من مطالبه أخبر في البيت الأول أن العتق على أربعة أوجه الأول التدبير وهو تعليق العتق بموته لا على وجه الوصية كقول السيد لعبده أو أمته أنت حر عن دبر مني أو دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي بالتدبير أو حر بعد موتي لا يغير عن حالة
قال في المقرب قلت لابن القاسم وأي التدبير عند مالك فقال إيجاب يوجبه على نفسه فيلزمه وفيه قلت له أرأيت إن قال رجل في صحته لعبده أنت حر يوم أموت فقال سئل مالك عمن قال لعبده وهو صحيح أنت حر بعد موتي ثم أراد بعد ذلك أن يبيعه فقال يسأل فإن كان أراد وجه الوصية فله أن يفعل وإن كان أراد التدبير منع من بيعه
____________________