كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أيضا على الأصح
ا هـ
وبعد كونها غير واجبة على السيد فقال في التوضيح هي مستحبة وهو مذهب المدونة وقيل مباحة حكاه ابن الجلاب عن مالك ونبه بقوله غير واجبة على قول الظاهرية بإيجابها للأمر في قوله تعالى فكاتبوهم وقوله ولا يجبر العبد عليها على الأصح الأصح هو المشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك ومقابله مروي عن مالك وأصبغ انتهى باختصار وتقديم وتأخير
ومعتق للجزء من عبد له مطالب بالحكم أن يكمله وحظ من شاركه يقوم عليه في اليسر وعتقا يلزم اشتمل البيت الأول على من له عبد يملك جميعه فأعتق جزءا منه كثلثه أو ربعه وكذا إن أعتق عضوا منه كيده أو رجله فإن العتق يسري لباقيه ويعتق عليه جميعه فالجزء في كلام الناظم ظاهر في الجزء المشاع كالثلث والربع ولا يبعد شموله لجزء معين كيد أو رجل وهل تتوقف السراية على حكم الحاكم وهو صريح كلام الناظم أو لا تتوقف ويكون جميعه حرا بنفس عتق الجزء قولان ابن الحاجب ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوف العتق على الحكم روايتان التوضيح قوله سرى عتق عليه جميعه والرواية بوقوف السراية على الحكم
قال اللخمي هو المعروف عن المذهب وهو مذهب المدونة والرواية الأخرى نقلها عبد الوهاب ثم بحث في التوضيح بما
____________________

الصفحة 334