كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

حاصله أنه على القول بتوقف السراية على الحكم لا سراية وأجاب بأن السراية حاصلة على قول وهو عدم افتقارها للحكم انظره إن شئت واشتمل البيت الثاني على مسألة من يملك جزءا من عبد كنصف أو نحوهما فأعتق جزأه الذي يملك فإنه يقوم عليه نصيب شريكه ويدفع قيمة ذلك النصيب للشريك ويعتق جميعه ولتقويم نصيب الشريك شروط الأول أن يكون موسرا وعليه نبه الناظم بقوله في اليسر ولم يذكر سواه من الشروط الآتية ويسره بأن تفضل له القيمة عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالمدين ويباع في ذلك منزله وشوار بيته والمريض فقير إلا في الثلث فإن كان موسرا بالبعض سرى العتق في ذلك البعض ويشترط مع كونه موسرا أن يدفع القيمة ابن الحاجب ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين
الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو بسببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر ولو وهب له أو اشتراه سرى
الثالث أن يكون هو المبتدي لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا لم يقوم ولذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول الرابع أن يكون المعتق مسلما أو العبد مسلما فإن كانا كافرين فلا تقويم وهذه الشروط ذكرها ابن الحاجب وتبعه الشيخ خليل في مختصره فراجعها في التوضيح إن شئت
فرع قد يجتمع المسألتان المذكورتان في البيتين في مسألة واحدة كمن له نصف عبد فأعتق ربعه فيكمل عليه الربع الآخر ويقوم عليه النصف الذي لشريكه
وعتق من سيده يمثل به إذا ما شانه يبتل أشار بالبيت لمسألة قوله في الرسالة ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه ولقول ابن الحاجب ومن مثل برقيقة عمدا مثلة شين عتق عليه ثم
____________________

الصفحة 335