الثاني قال ابن الحاجب خواص العتق السراية والعتق بالقرابة والمثلة والحجر على المريض في الزائد على الثلث والقرعة والولاء التوضيح الخاصة الوصف المختص بالماهية
ا هـ
فالسراية فيمن أعتق بعض عبده أو أعتق جزءا لا يملك من العبد سواه وتقدم هذان في البيتين قبل هذا والعتق بالقرابة لم يذكره الناظم وقال في الرسالة ومن ملك أبويه أو أحد ولده أو إحدى بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأب أو لأم أو لهما عتق عليه والمثلة هي المذكورة في هذا البيت وأما الحجر على المريض والقرعة فقال في التوضيح وليس الحجر على المريض في الزائد على الثلث خاصا بالعتق بل فيه وفي غيره وكذلك القرعة تأتي في قسمة المشترك والقسمة بين الزوجات
ا هـ
والقرعة في العتق هي فيمن أعتق عبيدا دفعة في مرضه أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده أكثر والولاء لا إشكال إنه من خواص العتق والله أعلم
فرع روى سحنون أن المرأة تطلق بمثلة العتق طلقة بائنة مخافة أن يعود وقيل ثلاثا وقيل لا تطلق انظر التوضيح
ومن بمال عتقه منجم يكون عبدا مع بقاء درهم يعني أن العبد إذا أعتقه سيده على مال منجم أي يدفع شيئا فشيئا وهو المكاتب فإنه لا يخرج حرا حتى يدفع جميع ما عليه ولا يزال قنا ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يدفعه وهذا معنى قوله في الرسالة وغيرها والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال في المقرب عن ابن وهب أخبرني غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وأم سلمة أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم
ا هـ
ومن موصول مبتدأ وصلته عتقه بمال ومنجم صفة مال وجملة يكون عبدا خبر من
والقول للسيد في مال حصل والخلف في قدر وجنس وأجل يعني أنه إذا اختلف المكاتب وسيده فادعى المكاتب أنه دفع للسيد الكتابة وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه وكذلك القول قوله إذا اختلفا في الكتابة وعدمها ولا يمين عليه كما يأتي وليس هذا الفرع الثاني في كلام الناظم واختلف فيما اختلفا في قدر
____________________