كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

كالعبد ففي المقرب ابن وهب عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب أنه كان يقول المكاتب بمنزلة العبد في شهادته وفي حد إن أصابه ولا يرث المكاتب ولده الحر إن كان له ولا لغيره من ذوي رحمه ولا تجوز وصيته في ثلثه وسيده أولى بميراثه
ا هـ
ابن عرفة تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض وفي مختصر الشيخ خليل وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعيد إلا بإذن
المسألة الثانية في البيت أن المكاتب لا يجب عليه رهن أو ضمان في دين الكتابة قال في المقرب ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الرهن من غير مكاتبة فيكون كالحمالة والحمالة لا تجوز في الكتابة ابن وهب قال مالك ومن كاتب عبده على أن تحمل له رجل بالكتابة إن مات العبد أو عجز فذلك غير جائز لأنه ليس من سنة الكتابة ولأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل السيد بها ألا ترى أن المكاتب إن مات وعليه دين لم يحاص السيد الغرماء بالكتابة
وإن عجز المكاتب كانت ديون الناس في ذمته ولا يدخلون مع سيده في رقبته انتهى
ابن شاس من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تؤول إلى ذلك لأن العبد إذا عجز رق وانفسخت الكتابة ا
هـ
المواق قيل ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير والبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفقته وحمولة دابة بعينها
ا هـ
قال مقيده عفا الله عنه وقد كنت قلت في هذه النظائر وامنع ضمانا في ثمان فاعلم حد وتعزير قصاص في دم صرف كتابة وفيما عينا مبيعا أو حملا وصنعا فافطنا باب
____________________

الصفحة 339