كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قال الشارح وقد دل هذا الكلام بقوته أن الوصي إذا لم يكن شاهدا فلا بد أن يعذر له فيما ثبت لمحجوره من حكم الاسترعاء وذلك صحيح قال ولو قيل إن الأحوط في وقتنا هذا أن يعذر إلى الوصي حتى تحصل من الترشيد بشهادة عدلين عليه لما بعد لما حدث من رجوع كثير من شهود الترشيد إذا ظهر في الخارج ما يناقضها فإذا حضر الوصي ووافق ارتفع ما يتوقع منه
ا هـ
وأشار الناظم بالبيت الثاني إلى قول المتيطي فإن شهد له بالرشاد استغنيت عن الإعذار إليه إلخ والله أعلم
والبالغ الموصوف بالإهمال معتبر بوصفه في الحال فظاهر الرشد يجوز فعله وفعل ذي السفه رد كله وذاك مروي عن ابن القاسم من غير تفصيل له ملائم ومالك يجيز كل ما صدر بعد البلوغ عنه من غير نظر وعن مطرف أتى من اتصل سفهه فلا يجوز ما فعل وإن يكن سفه بعد الرشد ففعله ليس له من رد ما لم يبع من خادع فيمنع وبالذي أفاته لا يتبع ومعلن السفه رد ابن الفرج أفعاله والعكس في العكس اندرج وفعل من يجهل بالإطلاق حالته يجوز باتفاق ويجعل القاضي بكل حال على السفيه حاجرا في المال

____________________

الصفحة 345