من ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها ا هـ وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها وإلى استمرار الحجر على ذات الأب إلى مضي سبعة أعوام بعد دخول الزوج أشار الناظم بالبيتين الأولين وخروجها من الحجر يمضي ما ذكر مقيد بما إذا لم يجدد عليها الحجر إثر البناء عليها يعني وأحرى قبله فإن جدده عليها فلا تخرج إلا بالترشيد
وإلى ذلك أشار بقوله ما لم يجدد حجرها إثر البنا الأمر الثاني مما تخرج به من الولاية الترشيد فإذا ظهر صلاح حالها وتبين وسلمه الأب ووافق عليه ورشدها فإنها تخرج من الحجر وإلى ذلك أشار بقوله أو سلم الرشد إذا تبينا فقوله أو سلم الرشد معطوف على قوله نكحت ثم انتقل للكلام على التي مات أبوها وأوصى عليها أو تركها مهملة وقدم عليها القاضي مقدما فقال وحجر من وصى عليها ينسحب البيتين فأخبر أن البنت إذا مات أبوها وكان قد أوصى عليها في وقت يجوز له ذلك أو لم يوص ولكن قدم القاضي عليها مقدما فإن الحجر ينسحب عليها ولا تخرج منه إلا بالترشيد وهو الذي يعني بقوله بما يجب
وعلى هذا القول العمل قال ابن سلمون وأما البكر اليتيمة ذات الوصي من قبل الأب أو السلطان فلا تخرج من الولاية إن تزوجت أو عنست أو ظهر رشدها إلا بالطلاق من الولاية على ما تقدم من المشهور المعمول به في اليتيم المولى عليه والاختلاف في ذلك وحكمها في ذلك واحد ا هـ ثم تكلم على المهملة التي لم يقدم عليها القاضي فقال وإن تكن ظاهرة الإهمال
____________________