كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الأبيات الثلاثة فأخبر أن في المهملة التي لم يقدم عليها القاضي مقدما قولين الأول أن أفعالها مردودة إلا إذا بلغت سن التعنيس أو مر لها عام إثر دخول الزوج بها فإن وجد هذين فإنها تخرج من الولاية وتمضي أفعالها القول الثاني أنها إن بلغت مضت أفعالها وخرجت من الولاية بالبلوغ قال ابن سلمون وأما البكر اليتيمة التي لا وصي عليها من أب ولا سلطان فاختلف فيها على قولين أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض وهو قول سحنون في العتبية وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس ا هـ
ثم بين سن التعنيس بقوله والسن في التعنيس البيت قال ابن سلمون واختلف في حد التعنيس في هذه على أربعة أقوال قيل ثلاثون
وقيل أقل
وقيل أربعون
وقيل من الخمسين إلى الستين انتهى باختصار وحيث رشد الوصي من حجر ولاية النكاح تبقى بالنظر يعني أن الوصي إذا رشد محجورته فإنه يبقى له عليها ولاية النكاح على مقتضى نظر من رأى ذلك من الفقهاء كابن رشد وغيره كما يأتي قال الشارح فكما أن خروجها من حجر الأب لا يقطع عنها نظره في الولاية فكذلك خروجها من حجر الوصي الذي هو
____________________

الصفحة 349