كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وذو العمى يسوغ الابتياع له وبيعه وكل عقد أعمله وبعضهم فرق بين من ولد أعمى ومن عماه من بعد وجد يعني أن الأعمى يجوز أن يباع له فيكون مشتريا ويجوز بيعه فيكون بائعا وكذا يجوز كل عقد أوقعه من نكاح أو غيره من المعاوضات والتبرعات وغير ذلك
وبعض الفقهاء فرق بين من ولد أعمى فلا يصح بيعه ولا ابتياعه وبين من طرأ ذلك عليه بعد الإبصار فيصح بيعه وشراؤه ابن الحاجب والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي التوضيح وحاصل ما ذكره المصنف أنه إن تقدم له إبصار صح بيعه وشراؤه اتفاقا وإن لم يتقدم فقال عبد الوهاب يصح بيعه وشراؤه ومنع ذلك أبو جعفر الأبهري هكذا نقل اللخمي ابن عبد السلام وفي معنى من لم يتقدم له إبصار الذي تقدم له إبصار في سن الصغر ثم لا يتخيل الألوان
وينبغي أن يكون هذا الخلاف في الصفة التي لا تدرك إلا بحاسة البصر وأما ما يدرك بغير ذلك فلا مانع ا هـ وفي المفيد
ويجوز عند مالك بيع الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له الشيء صفة معلومة أو كان معه من يراه ممن يرضى ذلك منه
وفي المقصد المحمود فيمن ولد أعمى لا تجوز معاملته في بيع ولا ابتياع لجهله بالمبيع وأجازه الشيخ أبو الحسن فيما يرجع إلى الذوق واللمس دون ما يرجع إلى اللون والشكل وهو أحسن فصل في اختلاف المتبايعين وحيثما اختلف بائع ومن منه اشترى إن كان في قدر الثمن
____________________

الصفحة 35