كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تحصل له من جزئيات تدل على المعنى المشهود به ضمنا فلذلك استكثر فيها من الشهود ليحصل نوع استفاضة بتلك الجزئيات التي تتعدد بها الشهادة ففي المتيطية وينبغي أن يستكثر من الشهود في عقد الترشيد العدول وغيرهم لتظهر استفاضة رشده ولا يجزئ في ذلك شاهدان كما يجزئ في الحقوق على هذا العمل وكذلك ينبغي أن يستكثر من الشهود في وثيقة التسفيه ا هـ
ولفظ الإكثار في البيت الأول يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها وهي لام أل للوزن
تنبيه قوله والشأن قال ابن فرحون في بيان اصطلاح ابن الحاجب قوله والشأن وقعت في الجهاد في قوله والشأن قسم الغنائم في دار الحرب ومراده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بعده وقيل مراده عمل الصحابة وقال ابن بشير الأمر والشأن معناهما العمل
ا هـ
والمراد في النظم ما قاله ابن بشير والله أعلم
وجاز للوصي فيمن حجرا إعطاء بعض ماله مختبرا يعني أنه يجوز للوصي أن يعطي لمحجوره بعض ماله ليختبر بذلك تصرفه ولكن إنما يجوز ذلك إذا رأى عليه مخايل الصلاح والرشاد التي توجب عنده إطلاقه من الحجر فيختبره لتحصل له الثقة بما يبدو له من السداد في تصرفه ففي المتيطية لا بأس أن يدفع الوصي إلى يتيمه بعض ماله ليختبره إذا رأى منه استقامة ولم يعلم
____________________

الصفحة 352