الدار المدعى فيها بين صغير لم يستخلف القاضي لهذا الصغير من يقوم بحجته قال الشارح لازم قوله في المقرب لم يستخلف القاضي إلخ كونه ترجى له الحجة إذا ملك أمر نفسه وعن هذا المعنى عبر الشيخ رحمه الله بقوله وهو على حجته كالغائب البيت
ونظر الوصي في المشهور منسحب على بني المحجور ويعقد النكاح للإماء والنص في عقد البنات جاء 1362 وعقده قبل البلوغ جار بجعله في البكر كالإجبار يعني أن الوصي على المحجور يكون وصيا أيضا على أولاد ذلك المحجور وينسحب نظره عليهم على القول المشهور ومقابله أنه لا ينسحب ولا يكون الوصي أبيهم عليهم نظر وعلى الانسحاب فله أن يعقد النكاح على إماء محجوره وبناته بعد البلوغ ولا إشكال وأما قبله فكذلك إذا جعل الموصي له الإجبار فقوله جار يجعله في البكر كالإجبار يعني إن عقد الوصي نكاح الأبكار من بنات محجوره جبرا قبل بلوغهن يجري مجرى الإجبار الحاصل بجعل الموصي ذلك للوصي في أبكار بناته فإذا جعل ذلك للوصي كان له جبر بنات المحجور كما يجبر بنات الوصي هذا مراده والله أعلم
فالألف واللام في لفظ الإماء والبنات بدل من ضمير يعود على المضاف إليه وهو المحجور لا على المضاف الذي هو بني أي ويعقد الوصي نكاح إمائه ونكاح بناته
ففي نوازل ابن الحاج اختلف الشيوخ رحمهم الله في الرجل إذا كان وصيا على سفيه فولد للسفيه ولد فهل للموصي أن ينظر على ابن السفيه كما ينظر على الوالد أم لا فذهب القاضي محمد
____________________