المنهج وما يجوز فعله بالتبع فشرطه بقاء متبوع فع كبيع خلفة ومال القن والزرع والثمار من ذا الفن خدمة أم ولد إذا حرم عليه وطؤها الذي الأصل تضم وشيخنا المقري قاس نظرا أولاد محجور له موت عرى لم يبق للوصي عليهم من نظر لفقد متبوع كما قبل غبر
قال الناظم رحمه الله والنقل للإيصاء غير معمل إلا لعذر أو حلول أجل ولا يرد العقد بعد أن قبل إن مات موص ولعذر ينعزل ولا رجوع إن أبى تقدمه من بعد أن مات الذي قد قدمه اشتملت الأبيات الثلاث على ثلاث مسائل كل بيت على مسألة والمناسب والله أعلم تأخير البيت الأول المشتمل على نقل الإيصاء الكائن بعد ثبوته ولزومه فيؤخر عن البيتين بعده المشتملين على ما يلزم به الإيصاء وما لا يلزم
فالمسألة الأولى أن الوصي الذي لزمه حكم الإيصاء لقبوله له بعد الموت لا سيما بعد التصرف في تركة الموصي إذا أراد عزل نفسه عن الإيصاء وجعله لغيره في حياته فليس له ذلك إلا لعذر حصل له يتعذر معه النظر في الإيصاء المذكور كاختلال عقل ونحوه فللقاضي أن يقدم من يراه أهلا لذلك وكذا له هو أن يسند الإيصاء بعد موته إلى غيره قال في الوثائق المجموعة فإن ذهب الوصي في حياته أن يفوض الإيصاء إلى غيره لم يكن ذلك له وإنما له أن يوكل من ينظر بأمره
وفي المتيطية وللوصي إذا حضرته الوفاة أن يوصي بما جعل الموصي إليه إلى من شاء إن كان منفردا بالنظر ويكون وصي الوصي كالوصي
ا هـ
وفي مجالس القاضي المكناسي ما نصه فإن أراد الوصي أن ينحل عن الوصية بعد موت الموصي لغير
____________________