ضمنه سواء تلف ببينة أو بغير بينة لأنه متعد في حبس ماله ظالم له وغاصب لمال من لا ولاية له عليه في الأصل وكذلك إن قامت بينة بترشيده وقت تلف ماله ضمنه الوصي
ا هـ
وفاعل يأنس الوصي أن يبصر وماله مفعول يذر أي يترك له ماله فصل في الوصية وما يجري مجراها ابن عرفة الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده فقوله الوصية أي في عرف الفقهاء لا القراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك فالعقد جنس للوصية ويدخل تحت عقود كثيرة وقوله يوجب حقا في ثلث عاقده أخرج به ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته قوله يلزم بموته هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالها ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية لا تلزم إلا بالموت قوله أو نيابة عنه بعده نيابة عطف على حقا والمعنى أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت الرصاع فإن قلت إذا أوصى أو التزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت قلت فيه خلاف والحد للأعم من محل الخلاف والاتفاق والحق المذكور في الحد أعم من المنفعة أو الذات أو العتق
في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لا تعترض حتى من السفيه والصغير إن عقل القربة في الأمور والعبد لا تصح منه مطلقا وهي من الكافر ليست تتقى يعني أن الوصية تصح ولا يعترضها معترض أي لا يردها راد إذا كانت في ثلث المال فأدنى كان الموصي صحيحا أو مريضا رشيدا كان أو سفيها بالغا كان أو صغيرا إذا عقل القربة والطاعة مسلما كان أو كافرا لكن بشرط الحرية فلا تصح من العبد قنا كان أو
____________________