كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فيه شائبة رق وهو الذي عني بالإطلاق في عدم الصحة من العبد قال في المقرب
قال مالك ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله جاز من ذلك الثلث وفيه أيضا وصية الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية قال مالك والصبي إذا أوصى وهو ابن عشر سنين بالشيء الخفيف فوصيته أيضا جائزة إذا لم يكن فيها اختلاط وفي المنهج السالك الوصية مقصورة على الثلث ولا تجوز بأكثر منه وفيه أيضا وتصح وصية السفيه والصغير المميز الذي يعقل وجوه القرب وفي الجواهر وتصح الوصية من كل حر مميز مالك ولا تصح من العبد ولا من المجنون والصبي الذي لا يميز وتصح من السفيه المبذر إذ لا يخاف الفقر بعد موته وتصح وصية المميز إذا كان يعقل وجه القرب وأصاب وجه الوصية وذلك بأن لا يكون فيها اختلاط والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم وهي لمن تملك منه يصح حتى لحمل واضح أو لم يصح 1377 لكنها تبطل إن لم يستهل وللعبيد دون إذن تستقل
____________________

الصفحة 364