ولما ذكر في البيتين قبل هذين وصف الموصي تكلم هنا على الموصى له وذكر أنه من يصح تملكه حتى للحمل الواضح البين أو لحمل يظهر في المستقبل وإن لم يكن الآن ظاهرا فإن ولد واستهل صارخا صحت له وإن لم يستهل بطلت ورجعت ميراثا وكذلك تصح الوصية للعبيد دون إذن ساداتهم وقال في الجواهر وتصح الوصية لكل من تصور منه الملك فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية ولو أسقطته بعد موت الموصي بطلت الوصية ولو أوصى لحمل سيكون صح وهو ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد وتصح الوصية للعبد قال ثلث مالي لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم قال إن الوصية جائزة ويكون ثم الموصى به له دون سيده إلى أن ينتزعه منه ولا يفتقر في القبول إلى إذن سيده وفي المقرب إذ الإناث والذكور فيها سواء وإن أوصى وهو يعلم أنه لا يولد له فالوصية باطلة
فرع وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية صرح به غير واحد من الأئمة
وهي بما يملك حتى الثمر والدين والحمل وإن لم يظهر تكلم في البيت على الموصى به وهو الركن الثالث لتقدم الكلام على الموصي والموصى له فذكر أن الوصية تصح بكل مملوك حتى الثمر في رؤوس الشجر والدين الذي في الذمة والحمل ظاهرا كان أو لم يظهر وإن كان في ذلك غرر لأنه تبرع والغرر
____________________